الحر العاملي
371
وسائل الشيعة ( آل البيت )
وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد ؟ فقال : الدية كاملة . ورواه الصدوق باسناده عن هشام بن سالم مثله ( 2 ) . [ 35797 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله أن في ذلك الدية كاملة . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) ، وكذا الصدوق ( 2 ) ، والذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد مثله . [ 35798 ] 3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل - وأنا عنده - عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله ، فقال له : إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية لأنه قد منعه المعيشة ، وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية ، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية ، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله ( 1 ) . [ 35799 ] 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
--> ( 2 ) الفقيه 4 : 101 / 337 . 2 - الكافي 7 : 313 / 12 . ( 1 ) التهذيب 10 : 248 / 981 . ( 2 ) الفقيه 4 : 98 / 326 . 3 - التهذيب 10 : 251 / 994 ، الفقيه 4 : 107 / 362 . 4 - التهذيب 10 : 251 / 995 .